جاء مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية، بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
ومن أهم ما جاء به مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأيضا رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وبينت المادة 40 تنظيم اتحاد الغرف السياحية وأهدافه وعضويته فنصت على ان يكون للغرف السياحية اتحاد يسمي "الاتحاد المصري للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية.
وحظر فى المادة 65 على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.
وأجاز القانون فى المادة 63 للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة.