محددات لترخيص عمل البنوك الرقمية ورأس المال لا يقل عن 5 مليارات جنيه

منذ 1 سنة 196

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وحدد القانون المفهوم الصحيح لـ"البنوك الرقمية" أنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".

ووفقا للمادة رقم 64، فإنه على مجلس إدارة البنك المركزى منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأجازت المادة ذاتها لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

ووفقا للتشريع، يقوم البنك المركزى بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته، إلى جانب إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها، هذا بالإضافة إلى وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.