تعقد محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد جلسة لمحاكمة عامل، متهم بقتل موظفة لسرقتها.
كانت البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، بها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة فى حدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.
بإجراء التحقيقات تبين أن عاطل صعد إلى مقر الشركة وقتل الضحبة، بعد سرقتها، وبعد فحص كاميرات المراقبة ألقت الشرطة القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه وبعد انتهاء التحقيق أحالته إلى محكمة الجنايات.
وتنص المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.