مجلس النواب يوافق على مادة توفيق أوضاع العمالة بقانون العمل الجديد

منذ 3 ساعة 13

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لتوفيق العمالة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتقضي (المادة الخامسة) من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

وفي جميع الأحوال، يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.

وتأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة علي مقترح النائبة إيرين سعيد، بإضافة حدود قصوي للمدد.