مجلس النواب يوافق على مادة تحدد شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة

منذ 1 سنة 144

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (10) فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتى تحدد شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة.

وجاء نص المادة (10)، كما وافق عليها المجلس كالتالي:

 يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:

(1)           أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.

(2)            أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3)           ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(4)           ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

(5)           أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(6)              ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

(7)             أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.

 كما وافق المجلس على المادة 11 التى تنص على تشكيل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية، وعضوية كل من:

1 – نائب رئيس الأكاديمية.

2 – مدير كلية الشرطة.

3 – مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

4 – مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

5 – كبير معلمي كلية الشرطة.

6 – وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قرارتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

كما وافق المجلس على المادة 12 التى تحدد قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.