مجلس النواب يوافق على مادة تحدد تعريف مركبات النقل بقانون المرور

منذ 8 أشهر 79

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على عدد من المواد الواردة في المادة الأولى في ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ووافق المجلس على تعديل المادة 3/ الفقرة الثانية، وتحدد تعريف المركبات، كالتالي:

" والمركبات نوعان:

مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

ورفض المجلس مقترح النائبة أميرة أبو شقة بحذف كلمة "الآلية"، حيث قالت: الدراجة فى حد ذاتها آلة، أو أضيف فى التعريفات مسمى "دراجة آلية".

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: القانون وضع تعريفات للمركبات الآلية وغير الآلية ووضع لكل منها أحكاما خاصة.