مجلس النواب يوافق على رفع النصاب القيمى لدائرتين بالمحاكم الاقتصادية

منذ 4 أشهر 66

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة "6" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية

و التى تضمنت رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما تضمنت توسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه

وجاء نص المادة كما يلى :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالحكم المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية

1)   قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

2)   قانون سوق رأس المال

3)   قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

4)   قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

5)   قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.

6)   قانون التمويل العقاري

7)   قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8)   قانون تنظيم الاتصالات

9)   قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

12) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

13) قانون التجارة البحرية.

14) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

15) قانون حماية المستهلك.

16) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

17) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

18) قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

19) قانون الاستثمار.

20) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة