وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، على المادة (263) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تقضي بالفصل في الدعوى المدنية إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على الآتي:
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن المادة تتعلق بوقف الفصل في الدعاوي المدنية أمام المحاكم الجنائية ولا تتعلق بتنظيم من يمثل المتهم.
وطالب النائب أيمن محسب باستبدال عبارة "اضطراب نفسي أو عقلي للمتهم" بعبارة "جنون المتهم"، ورد الهنيدي: هذه الفقرة تتعلق بحكم خاص بجنون المتهم وفقا لقانون رعاية المريض النفسي الذى لم يستخدم لفظ الجنون إلا في حالات محددة.
كما وافق المجلس على المادة (264)، وتصن على أن:
يتبع فى الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
وأقر المجلس المادة (265) والتي تنص على أن:
يجوز للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاتب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.