مجلس النواب يوافق على 6 تعديلات لنائب التنسيقية بمشروع قانون الغرف السياحية

منذ 1 سنة 213

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على 6 تعديلات تقدم نائب التنسيقية محمد إسماعيل خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ووافق مجلس النواب علي كل من التعديلات التي تقدم بها محمد إسماعيل في المواد 29 و41 و42 و47 و48 و50، وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأغلبية التعديلات واصفا إياها بـ"الجيدة".

أولي التعديلات التي وافق عليها المجلس للنائب محمد إسماعيل المادة 29، واقتراح النائب محمد إسماعيل إعادة صياغة المادة، وبدلا من أن تكون فقرة وأحده تكون صياغتها بنود كما يحدث فى جميع التشريعات التي أقرها مجلس النواب سابقا، داعيا أن يتم وضع الاختصاصات الخاصة بالمدير التنفيذي للغرف فى بنود حتي تتوافق مع المادة  56 من القانون محل النقاش.

وهو الأمر الذي أيده المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: "طرح النائب محمد إسماعيل صياغة جيدة".

كما أشادت الحكومة بتعديل النائب محمد إسماعيل، وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية: "نوافق على هذا التعديل، ونوجه الشكر للنائب محمد إسماعيل على ما تقدم به".

وأقرت الجلسة العامة تعديلات النائب محمد إسماعيل ليصبح نص المادة 29 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كالتالي:"يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة التالي:

أولا: الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.

ثانيا: تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.

ثالثا: تصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها،  ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه، ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

كما وافق المجلس علي التعديل الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل بشأن البند الـ4 في المادة 41 والتي تتضمن اختصاصات للاتحاد العام للغرف السياحية، وأقر المجلس التعديل ليصبح نص البند الرابع من المادة 41 كالتالي :" اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجي فى مجال النشاط السياحى و تزويد السلطات المختصه بالبيانات و المعلومات و الاراء المتاحه ( لديه ) و المتعلقة بنشاط الاتحاد ، حاله طلبها.

كما وافق علي التعديل في البند رقم 2 من المادة 42 ليصبح كالتالي :"( مندوب عن كل غرفة ) تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على ان يتوافر بشأنهم ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب أيضا علي التعديل الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل بشأن المادة 47 والذي يتضمن علي :" فى حالة حل مجلس ادارة الاتحاد يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتكون من رئيس و اربعة اعضاء على الاقل من اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لإدارة الاتحاد بصفه مؤقته لمدة 6 اشهر".

كما وافق مجلس النواب أيضا علي التعديل الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل بشأن المادة 48 ليصبح نصها كالتالي :" و تنظم اللائحة التنفيذية ل( هذا القانون) طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد يدويا او الكترونيا حال استخدامه مع مراعاه عدم جواز الانابة او التفويض فى عملية التصويت".

ووافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة صياغة المادة50، لتتماشى مع المادة 22، وأصبح نصها بعد التعديل كالتالي:

يُعقَد أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويجري في هذا الاجتماع انتخاب رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.