مجلس النواب يقر ضوابط اجتماعات الجمعية العمومية للغرف السياحية

منذ 1 سنة 201

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على نص المادة 46 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تنظم عملية ضوابط الجمعية العمومية، ونصت المادة على: "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا، بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة التصويت على إقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.

واقترح النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يتم إضافة :" عدد الأعضاء" وحذف كلمة الحاضرين، مضيفا :"بالقياس التشريعي يجب أن يكون أربع أخماس عدد الأعضاء وليس عدد الأعضاء الحاضرين".

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية: يجب نفرق بين هذه المادة والمادة 15 من القانون وهنا اقرار الميزانية، كما يوجد فى بعض الغرف  2000 شركة".

وتمت الموافقة على المادة دون أي تعديلات.

ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.