مجلس النواب يقر ضمانات لحماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

منذ 5 ساعة 12

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ورفض المجلس مقترح من النائب أشرف أبو الفضل بتعديل ترتيب عنوان هذا الباب ليكون "حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين والمتهمين" بدلا من "حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين"، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا إن الترتيب يأتي اتساقا مع المادة 196 من الدستور.

وأقر المجلس المادة 517، وتنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ووافق المجلس على المادة (518) لتنص على الأتي:

يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

ورفض المجلس التعديل المقترح من النائب عبد الله الشيخ في المادة 518، والذي طالب بفتح المجال في هذه المادة أمام جهات التحقيق أفضل من قصرها على جهات النيابة العامة وقاضى التحقيق، طالبا إضافة عبارة "أو رقم هاتفه" بعد عبارة "عنوانا له"، قائلا: "عايز أدخل رقم هاتفه بعد عنوانا له، لتكون ملزمة لأن الناس تحرص على وضع رقم الهاتف".

وعقب النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: النص كما جاء من اللجنة منضبط، وهو من أوجه الحماية المكفولة للشاهد أن يتخذ قسم الشرطة مقرا له، ولو وسعنا حسب مقترح النائب ممكن يبقى الأمر بيد مأمور الضبط القضائي وهذا أمر غير منطقي".

ووافق مجلس النواب على المادة (519) وتنص على الآتي:

في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.

ورفض المجلس مقترح من النائب عاطف المغاوري، بحذف "أحد مأموري الضبط القضائي" من المادة، وإضافة فقرة في نهاية المادة كالتالي: "فى جميع الأحوال لا تسري أحكام هذه الفقرة على مأموري الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة ورجال الخبرة العامة" باعتبار أن هذه من وظيفته، ويمكن مناقشتهم في إجراءات الدعوى من قبل الدفاع والنيابة.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: بالنسبة للتعديل الأول لا يفرق الطلب يقدم ممن، فالسلطة في اتخاذ قرار في هذا الطلب يكون لمحكمة الموضوع أو قاضي التحقيق، وبالنسبة للطلب الثاني، لا يتمتع بالحماية، كنت أتصور العكس لأننا أمام حالة حصلت في التاريخ المصري فقدت فيها الدولة المصرية أحد شهدائها الأبرار نتيجة تسريب المعلومات، فكيف أميز في الحماية بين الشهود، لا يمكن التمييز وفقا للدستور بين الشهود، الأساس الإنساني في الحماية متوافر سواء لمأمور ضبط قضائي أو غيره".

وعقب رئيس المجلس: "هنا التكامل في النصوص، الأمر متوافر في النهاية بكفالة المعلومات جميعها".

كما وافق المجلس على المادة (520)، وتنص على الآتي:

في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسيب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وأقر المجلس المادة (521) وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.