وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنظم كيفية التعامل مع المحامى إذا حدث منه أى إخلال بنظام الجلسة بالمحكمة وفرقت المادة بين الإخلال البسيط والجنائى، الذى يصدر من المحامى فجعلت رئيس الجلسة يحرر محضرا فى الحالتين بما حدث ثم تحيل المحكمة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع من المحامى ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، أو يحيل المذكرة إلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع من المحامى يستدعى مؤاخذته تأديبيا وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
وجاء نص المادة كما أقرها المجلس كما يلى: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
كما وافق المجلس على المادة (243) من مشروع القانون التى تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.