مجلس النواب يقر المادة القانونية المنظمة لقبول خريجى الجامعات المصرية بكلية الشرطة

منذ 1 سنة 132

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  على المادة "17" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تناولت تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية للدراسة بكلية الشرطة لمدة سنتين دراسيتين للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات على أن يحدد مجلس إدارة أكاديمية الشرطة قواعد وإجراءات القبول، وتكون ترقية الضباط المعينين وفقا لهذا التنظيم دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم.

لشروط الترقية الأخرى، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتسري في شأنهم كافة الأحكام والقواعد

الخاصة بطلبة كلية الشرطة فيما لم يرد فيه نص خاص  كما اقرها المجلس كما يلى :(17)وجاء نص المادة 

"يجوز قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس او البكالوريوس ومـا يعادلهمـا مـن إحـدى الجامعات المصـرية أو المعتمـدة مـن المجلـس الأعلـى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون عدا البند رقم6 ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التي تقبل سنوياً وتكـون مـدة الدراسـة سنتين دراسيتين، ويحـدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول،

والمـواد الشـرطية النظرية والعمليـة والبـرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فـي علـوم الشـرطة، ويعين ضابطاً بهيئة

الشرطة برتبة ملازم ويرقى الضباط المعينين وفقا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقيـة الأخـرى، واجتياز فتـرة الاختباربنجاح وتحـدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسـرى فـي شـأن الدارسين المقبولين وفقاً لـهـذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة في هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص