مجلس النواب يقر المادة "15 مكرر" من قانون صندوق قناة السويس الخاص بالموازنة

منذ 1 سنة 181

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة 15 مكرر 5 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتي تتضمن موازنة مستقلة للصندوق.

ونصت المادة بعد إدخال تعديل مقترح من النائبة أيرين سعيد علي :" يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير الشئون المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

واقترحت النائبة إيرين سعيد على إضافة كلمة "وزير الشئون المالية" وهو التعديل الذي رحب به المستشار الدكتور حنفى جبالي قائلا :"تعديل صائب".

وصوت مجلس النواب بالموافقة على هذا التعديل.

فيما طالبت النائبة أميرة أبو شقة بترحيل فائض الصندوق إلى الموازنة العامة للدولة طبقا لنص القانون رقم 5 لسنة 2020 .

وشددت أبو شقة فى تعديلها علي ضرورة إضافة جملة مع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنه 2020 وما شملها من الوحدات الاقتصاديه وذات الطابع الخاص وغيرها بعد عبارة " ترحل فائض الصندوق " الواردة في نص المادة 15 من نص القانون .

ولفتت أبو شقه أن النص عليها إلزام باحالة الفوائض إلي الموازنة العامة للدولة، ورد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن قوانين الأيلولة مؤقتة، وترحيل الفوائض بتيم طبقا للقانون المالية العامة الموحد، الذي سبق أن أقره المجلس قبل ذلك .

فيما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:" تشريعات الأيلولة منظمة ويتم وفقا لقواعد عامة قانون المالية العامة الموحد".