مجلس النواب يقر اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية

منذ 1 سنة 236

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على نص المادة 47 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تنظم اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية دون إدخال أي تعديلات.

وجاء نص المادة كالتالي: تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في المسائل الآتية:

1-    عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.

2-    شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.

3-    غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.

4-    الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً، وذلك كله وفقا للمادة (63) من ذلك القانون.

5-    غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.

واقترح النائب عمرو دوريش حذف البند الثالث من المادة، مؤكدا أنه يسلب اتحاد الغرف من مضمونه.

وعقب وزير السياحة قائلا :" حق أصيل للاتحاد بما لا يتعارض مع الأنشطة السياحة ولا يوجد تعارض للمصالح".

ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.