وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والتى تتضمن إلزام المجلس الأعلى للشرطة باصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـة عليـه سـواء مـن هيئة الشرطة أو من خارجهـا دون أن يكـون لـهـم صـوت معـدود في المداولات.
يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة قبل تعديلها كانت تتضمن إلتزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار القرارات مسببة، فيما تضمن التعديل حذف عبارة القرارات المسببة لصدور قرارات المجلس الأعلى للشرطة، حيث تم حذف عبارة "والقرارات مسببة" نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضى الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهـو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها ، نظراً لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح.