مجلس النواب يبدأ فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

منذ 3 أسابيع 19

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى  جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها وستكون المناقشة على مدار أيام الاحد والاثنين والثلاثاء  من حيث المبدأ.

وعرض التقرير المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية ، خطوات إعداد مشروع القانون،  قائلا"اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون  يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر ، مشتملاً على (٥٤٠) مادة مقسمة على (٦)كتب  كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

وعرض الهنيدى أهم ماجاء فى مشروع القانون من مميزات ومن بينها:

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية،إعمالاً للمادة (۱۸۹) من الدستور، بدلاً من قاضي التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة (٥٨) من الدستور وعدمالتوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.

-تبني المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائزالمحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابةالعامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها.

-إضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالاً للمادة (54) من الدستور.