شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، على المادة المنظمة لعلانية الجلسات، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتقضي المادة (266) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترحات نيابية بحذف عبارة "نقل وقائع الجلسات"، و"أخذ رأى النيابة العامة" بعد إيضاحات الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انضباط النص المعروض وتحقيق مصلحة المتهم.