مجلس النواب أقر قانونا فى 2022 يستهدف مضاعفة معدلات تطوير الريف المصرى

منذ 1 سنة 214

أقر مجلس النواب خلال العام المنصرم 2022 قرابة 177 قانونا، ولعل من أبرزها قانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والذي يستهدف مضاعفة معدلات التطوير في قري الريف المصري.

ويهدف القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وذكر مجلس النواب فى تقرير له أن تعديل القانون  تأتى فى إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام.

وظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن القانون يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

ونص القانون فى مادته الأولى على أن تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة "10"مكررا من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى  والتى نصت على أنه يجوزالتخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها  بالمجان أو بايجار اسمى أو بأقل من أجر بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام  وذلك اذا كان التخصيص  لاحدى  الوزارات أوالمصالح الحكومية  أو الهيئات العامة او لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة، و يكون التخصيص  بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة  مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص .

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى  إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى  على الجهات المشار اليها بالفقرة الثانية من هذه المادة ووفقا للقيمة المحددة  بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضى.

وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط التى  يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .