مجلس الشيوخ يقر عدم جواز التنازل عن الدعم النقدى للغير بالتشريع الجديد

منذ 8 أشهر 79

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم جواز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز علية تحت اي مسمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وعرف المشروع "الدعم النقدي" بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وجاء مشروع القانون مكونـا مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  ثلاث وأربعين مادة موضوعية.

وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أما فيما يخص مشروع القانون المرافـق؛ فقـد تضمن الباب الأول منـه بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حـق كـل مـواطـن تحـت خـط الفقـر القـومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي،في التقدم للحصول على الدعم النقدي سـواء بصفة دائمـة أو مؤقتـة، بحسب الأحـوال، متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامـة الأخـرى:" تحديد درجـة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".

ونظم الباب الثـاني الـدعم النقدي المشـروط "تكافل". وغير المشروط "كرامـة" مـن خـلال فصلين، تضـمنـا بيـان الفئات المستحقة، والأحكـام المشتركة:" إمكانيـة الجمـع بـيـن الـدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمـة الـدعم ... وغيرهـا"؛ فضـلاً عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

ونظـم البـاب الثالـث الأحكـام الخاصـة بحوكمـة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقـق مـن حـالـة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليـات ترشـيد الـدعم،وضمان وصـوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظـيـم لـجـان الـدعم النقـدي، ولجـان التظلمـات، وحـالات إيقـاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.

وتضـمن البـاب الرابـع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينـت أحكامـه الحـالات التـي تصـرف فيهـا مساعدات استثنائية، والخـدمات التـي تقـدم للفئـات القـادرة على العمـل مـن المستفيدين مـن الـدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.

وجـاء الباب الخامس ليـنظم الأحكـام الخاصـة بصـندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضـمن حساب الموازنة الموحـد بـالوزارة المختصـة بمسمي "صندوق تكافل وكرامـة"؛ تـؤول إليـه كـافـة أرصـدة الصندوق المركـزي لمسـاعدات الضمان الاجتمـــــــــاعي، وحــدت مـوارده، واسـتثناه مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.