نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه "لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة".
ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعًا .
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه .
وتهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
ولكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.