رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. متى يتحمل المستأجر قيمة الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه فى حالة عدم سدادها؟ ومتى يعفى منها؟"، استعرض خلاله كيف يختلف التزام المستأجر بأداء الضريبة العقارية مع القيمة الإيجارية والإعفاء منها بحسب ما إذا كانت العين المؤجرة بغرض السكنى أو غير غرض السكنى، حيث بصدور القانون رقم 169 لسنة 1961 كان يعفى كافة المستأجرين – أيا كان غرض استعمال العين المؤجرة سكنى أو غير سكنى - من قيمة الضريبة العقارية، حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1968 واستثنى من تلك الإعفاءات شاغلي الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وألزمهم بسداد قيمة الضريبة العقارية سواء كان شاغل العين مالكا أو مستأجرا أو منتفعا.
وبالتالي صار مستأجر الأماكن غير السكنية "مهنية، تجارية، صناعية، حرفية"، ملزما بسداد الضريبة العقارية اعتبارا من عام 1968، ثم صدر القانون رقم 49/1977 ونص في المادة 14 منه على أن يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 وقرر في مادته الأولى إذا كان عقد الإيجار قد تحرر بعد تاريخ نفاذه فلا يلتزم المستأجر بقيمة الضريبة العقارية أي إذا كان عقد الإيجار محرر بعد 30/7/1981 فلا يلتزم المستأجر بالضريبة العقارية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية سداد قيمة الضريبة العقارية، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. متى يتحمل المستأجر قيمة الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه في حالة عدم سدادها ومتى يعفى منها؟ ورأى محكمة النقض في هذه الأزمة، وهل الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر؟ حيث يتساءل العديد من المواطنين أصحاب الأملاك إذا كانت شققا عقارية أو أراضى عن ضريبة العقارات، حيث يعتقد العديد من المواطنين أنه تم فرض ضريبة العقارات حديثا، ولكن هذا غير صحيح حيث تم فرض الضريبة العقارية عام 1954 من القانون رقم 56.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى