رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. لجنة الطعن الضريبى تلغى ضريبة تصرفات عقارية"، استعرض خلاله قرارا فريدا من نوعه، صادرا من لجان الطعن الضريبى، اللجنة المدمجة الرابعة، يهم ملايين الموقع عليهم ضريبة تصرفات عقارية، بإلغاء ضريبة تصرفات عقارية بقرار لجنة الطعن الضريبي، لأن عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر (هبة مُستترة) فلا تخضع للضريبة الواردة بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، وذلك في القرار في الطعن المقيد برقم 963 لسنة 2023.
و"اللجنة" في الحيثيات قالت: وطبقا لنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، "وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع....".
-وبمفهوم المخالفة وبما تخلص معه اللجنة أن التصرف بالهبة للأصول أو الفروع لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية وفقا للمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005.
-تنص المادة 487 من القانون المدنى: "1-لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2-فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء"، وتنص المادة 488/1 من القانون المدنى: "1-تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد أخر".
-"تحيز المادة 488 من النقض المدني حصول الهبة تحت ستار عند آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصبح متى كان العقد جامعاً في الظاهر الأركان البيع اللازمة لانعقاده، أي مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده، وتحقق ذلك لا يغير منه، وعلى ما جرى به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى