تنص المادة 60 من قانون الموارد المائية والري على أنه تعتبر أراضى جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو في أي أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
فيما نصت المادة 61 على أنه لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسيع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الرى وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة.