أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص .
وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بسأل بناء مخالف .