أصدرت جهات التحقيق بالجيزة قرارا بإيداع المتهم بقتل زوجته خنقا ب"سلسلة جنزير" مستشفى الأمراض النفسية والعباسية لمدة 45 يوماً لبيان مدى قواه العقلية، واستخدمت جهات التحقيق حقها المخول في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية.
وايضا خلال محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات يطلب الدفاع عرض موكليهم على مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية، وفى حال جدية الطلب تستجيب الجنايات للدفاع.
ونصت المادة على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ونصت : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.