مادة استخدمتها الجنايات لإحالة عامل للمفتى لاتهامه بقتل زوجته.. اعرفها

منذ 1 سنة 215

اقتربت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، كن تسطير كلمة النهاية فى محاكمة عامل قتل زوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية، بعد إحالة اوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أوراق المتهم إلى المفتى.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1460 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "منصور ص م"، 29 سنة، عامل بمطعم، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها "آية. ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، لسبق الخلف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات - آتِ وصفهم - وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة يجسدها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية"، مما تُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات رجال المباحث، قيام المتهم بارتكاب الواقعة على إثر خلاف سابق بينه وبين المجنى عليها - زوجته - فانتوى قتلها فأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية"، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات استقرت مواضع معرفة بجسدها فأحدث بها إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

فيما قررت شقيقة المجنى عليها الصغرى، بورود مكالمة هاتفية لها من قبل المتهم يخبرها فيها بقتل شقيقتها المجنى عليها.