مادة استخدمتها الجنايات لإحالة شخص للمفتى لاتهامه بقتل عامل فى الزقازيق

منذ 1 سنة 188

سطرت محكمة الجنايات كلمتها قبل الاخيرة فى محاكمة شخص متهم بقتل عامل بالزقازيق، بعد بإحالة أوراق المتهم بقتل عامل إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه " ف. س" مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح نارى مششخن " مسدس" وذخائر 3 طلقات وهاتف جوال قام بشرائه واستدرج المجنى عليه لمكان ارتكاب الواقعة، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه 3 اعيرة نارية قاصدا قتله، وذلك لقيام المجنى عليه بسرقة بعض الصور من هاتف شقيق القاتل والتى تخص زوجة الأخير شقيق المتهم، وقيامه بالاتصال بها وتهديدها بنشر تلك الصور بغض اقامة علاقة محرمة معها فقام المتهم بإعداد سلاح لهذا الغرض.