مادة استخدمتها الجنايات لإحالة استورجى للمفتى لاتهامه بقتل عامل.. اعرفها

منذ 1 سنة 214

وصلت محاكمة استورجى متهم بقتل عامل وإشعال النار بجثته وسرقة محفظته بالقليوبية بالاشتراك مع شخص آخر، لمحطتها قبل الاخيرة بعد إحالة المتهم للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه"

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين "محمد م "، 21 سنة، استورجى، و"عبد الرحمن م ع"، 15 سنة، استورجى، مقيمان قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجنى عليه "م. ت"، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بينا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاما باستدراج المجنى عليه إلى مكان نائى، وما أن ظفرا به حتى أشهرا فى وجه السلاح الأبيض آنف البيان وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا إصابته المبيئة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الموفق، والتى أودت بحياته.