مادة استخدمتها الجنايات لإحالة أوراق بديع للمفتي بقضية "أحداث المنصة".. تعرف عليها

منذ 1 سنة 149

وصلت محاكمة المتهمين بقضية "أحداث المنصة" لمحطتها قبل الأخيرة، بعد إحالة الدائرة الأول إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين وصفوه حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود، لفضيلة المفتي لخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".