اقتربت محكمة الجنايات من تسطير كلمة النهاية، في محاكمة نجار وحلاق متهمين بقتل سيدة عجوز أثناء سرقتها في أسيوط، بعد إحالتهما للمفتي، واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية لإحالة المتهمين.
وقالت المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
ونصت في فقرتها الثانية: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".