وضع مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين الموحد تعريفا لماهية عمليات تكوين الأموال، حيث ذكر أنها عبارة عن العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال من مشتركين يُصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية، دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
كما عرف المساهم الرئيسى بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستحوذ على نسبة 10 % فأكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.
أما الأطراف المرتبطة فهى الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب.
ويعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً، كما يُعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
كما عرف القانون صندوق التأمين الخـاص بأنه كل نظام بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منه أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وفقاً لنظامه الأساسي المعتمد من الهيئة وكذا الضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفرق القانون بين عدد من الأنظمة منها نظــام المزايا المحددة وهو النظام الذي تحدد فيه الميزة التأمينية سلفاً من خلال دراسة إكتوارية للمركز المالي للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد.
أما نظام الاشتراكات المحددة فهو النظام الذي تحدد فيه حقوق المشترك بالرصيد التراكمي المتجمع في حسابه عند الاستحقاق، ولا تكون فيه المزايا محددة مسبقاً.