ما هى المخطوطات والجهة المنوط بها إدارتها؟ .. القانون يجيب

منذ 2 سنوات 195

عرف القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، المخطوط بأنه كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري، وكل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.

واعتبر القانون للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ويعبر عنها بالهيئة.

وتُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل نم الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.

كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون.

ويلتزم كل من يحوز مخطوطًا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.

ويلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون، بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العثور عليه.

ومع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.

وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.

وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.(٣)

وتلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها.

وعلى كل من يحوز مخطوطًا بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور علمه بفقد أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية المخطوط.

يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يومًا من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم. أو العرض، وبناء على إذن كتابي من الهيئة.