ما هى الإعلانات المعفاة من التراخيص؟.. القانون يجيب

منذ 1 سنة 211

حددت المادة 7 من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الحالات التى يعفى فيها الإعلان من الحصول على ترخيص مع الالتزام بالضوابط حيث نصت على :

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .