نص قانون رعاية حقوق المسنين، على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
ونصت المادة 31 من القانون على عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
ونص القانون على عدم مهام يتولاها مجلس إدارة الصندوق، على النحو التالي:
1. المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم فى خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه حصول المسنين على حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور والقانون.
4.العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية فى مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك فى إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التى تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذى عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التى يبرمها الصندوق.