رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لو ملكش طريق تعدى منه لبيتك.. إيه الحل؟"، استعرض خلاله كيف أجاز لك المشرع شق طريق للاستعمال المعتاد، وأطلق عليه "حق الارتفاق للمرور"، و15 مادة لتنظيم المسألة، والنقض تتصدى للأزمة، وخبير قانونى يوضح الفرق بينه وبين حق الانتفاع، خاصة وأن المحاكم والنيابات تكتظ بسبب قضايا "حق الارتفاق"، وهو خدمة مقررة لعقار على عقار آخر، وهذه الخدمة مما نص عليها في الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهذه الخدمة تحد من منفعة الأول وتجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثاني، والخدمة يؤديها العقار المرتفق للعقار المرتفق، أما صاحب العقار المرتفق به فلا يلتزم شخصيا بشيء، وله على كل حال أن يتخلص من الالتزام بتخليه عن ملكية الجزء المرتفق به.
هو حق عيني أصلي يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر، له طرفين الطرف الأول مالك عقار، أما الطرف الثاني فهو مالك عقار آخر مجاور للعقار الأول، فمثلا لو كان العقار الأول لصيقا بمورد مياه فمن حق مالك العقار الثاني أن يجلب المياه بالمرور من العقار الأول (حق الارتفاق للري)، مثال آخر إذا لم يكن لمالك العقار الثاني طريق للمرور إلى أرضه غير المرور على العقار الأول فله الحق أن يشق طريقا للاستعمال المعتاد (حق الارتفاق للمرور)، شروط حق الارتفاق: وجود عقارين (العقارين مملوكين لشخصين مختلفين)، وأن يكون أحد العقارين رهين العقار الآخر في المرور أو في الري.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية "حق الارتفاق" والفروق الجوهرية بينه وبين "حق الانتفاع"، وتناول 15 مادة وضعها المشرع تنظم حق الارتفاق، وذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من القسم الثاني في القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها كيفية اكتساب حق الارتفاق؟ وهل يترتب على المال العام؟ وإلى ماذا تخضع حقوق الارتفاق؟ وماذا عن حق الارتفاق في حالة الشيوع؟ وغيرها من الأسئلة، وكذا رأى محكمة النقض .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى