لماذا صدر قرار بضبط وإحضار طليقة سفاح التجمع وسر الجلسة الخاصة لسماع شهادتها

منذ 3 أسابيع 26

طالب دفاع سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، استدعاء زوجته للاستماع لأقوالها والشهادة أمام المحكمة، خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه، لتقرر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الجلسة واستدعاء طليقة المتهم للشهادة أمام المحكمة، كما طلب استدعاء الأطباء الشرعيين.

في الجلسة الأخيرة حضر الأطباء الشرعيين تنفيذا لقرار المحكمة، إلا أن طليقة المتهم، تغيبت عن الحضور، لتقرر المحكمة تكليف النيابة بضبطها وإحضارها، وتحديد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر للاستماع لأقوالها.

قانون الإجراءات الجنائية، حدد في الفصل السابع، ضوابط الاستماع لأقوال الشهود، ومتى يتم توقيع غرامة على الشاهد حال تغيبه عن الحضور، ومتى يتم صدور قرار بضبطه وإحضاره.

المادة 277 من القانون، نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

وأوضحت المادة 279 من القانون الإجراءات الخاصة بتخلف الشاهد عن الحضور، حيث نصت على أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

كما نصت المادة 280 على أنه إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

وجاء بالمادة 281 أنه للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

ونصت المادة 282 على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.