سافر الزوج وترك زوجته وطفليه دون نفقات، حاولت الزوجة التواصل معه ولكنه قام بحظرها على كافة الأرقام الخاصة بها وعائلتها، ورفضت عائلته مساعدتها وتوفير نفقات الطفلين لحين عودة زوجها من خارج مصر، لتقرر الزوجة سلوط طريق المحاكم ولاحقته ووالده بدعاوي نفقات مؤقته وزوجيه وأقارب كمتجمد عن 13 شهر بإجمالي 425 ألف جنيه، ولجأت إلى محكمة الأسرة بالقاهرة بعابدين، بعد أن سدت كل الطرق في وجهها، وطلبت من مكتب تسوية المنازعات تمكينها من حقوقها الشرعية.
وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين الدعوى للتحقيق لإثبات أن الزوج تخلف عن سداد نفقات زوجته وطفليه، وخلال مثول الزوجة داخل المكتب للبحث عن حقوقها الشرعية بنفقات زوجيه ونفقة مؤقته ونفقة أقارب قدرتها بـ 425 ألف جنيه ادعت-يسار حالة زوجها المادية-، تمت دعوته إلى الجلسات الخاصة بعد عودته لمصر بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.
وخلال جلسات تسوية المنازعات ذكر الأب لطفلين أن زوجته هي من أصرت على طرده من مسكن الزوجية ورفضت السفر برفقته بحجة أن والدتها مريضة، مما دفعه للسفر وقطع التواصل معها بعد أن مل من الخلافات التي لا تنتهي واشتعلت بينهما مؤخرا، وتخلف خلال شهور عن إرسال نفقاتها، ولكنه اكتشف ملاحقتها له بدعوي نفقة كبيرة لمعاقبته، وخروج الخلافات عن السيطرة وغياب التفاهم بينهما.
وطالب الزوج بعقد الصلح بينهما ورد متجمد نفقاتها وطالبها بالسفر برفقته والطفلين، مؤكدا على أنه يحترم زوجته ويرغب في الوصول إلى حل ودي، وأبدي أسفه وأنه لا يرغب في إلحاق الضرر بها، وتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بالتنازل عن الدعاوي التي أقامتها ضده.
وامتثلت الزوجة لطلبه بالتنازل عن الدعاوي ضده، وتم عقد الصلح بينهما بحضور والده بعد حضور جميع الأطراف جلسات التسوية مع الخبراء النفسيين والاجتماعيين وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة وزوجها ودياً وإنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.