لم الشمل.. خلاف بين زوج وزوجته بسبب ديون الأخيرة ومكتب التسوية يحسمه

منذ 7 أشهر 79

وقعت الزوجة في دوامة عجزت عن الخروج منها وتمت ملاحقتها بقضايا حبس بعد تراكم الديون عليها لـ مليون و400 ألف جنيه وعدم قدرتها علي السداد أثر أزمة مالية كبيرة في المشروع الذي كانت تديره، وعندما طالبت من زوجها المساهمة وإنقاذها رفض وطالب بإسقاط حضانتها عن الصغار بسبب خوفه عليهم من الضغط الواقع عليهم، وطالبت الزوجة من مكتب تسوية المنازعات حضورها الجلسات مع الخبراء لمحاولة الوقوف على حل بسبب إصرار وتعنت زوجها ورفضه الصلح.

وخلال الجلسة الأولي ذكرت الزوجة أن الخلافات بينها وزوجها بسبب الضغط الواقع عليها وأنها لم تقصد حرمان زوجها من الرؤية، وأن حماتها هي من حرضت زوجها لملاحقتها قضائياً وهجرها، وعرضت التسوية والرجوع لزوجها مقابل إلزامه بحسن معاملتها ورده حقوقها الشرعية مقابل التنازل عن دعوي الطلاق المقامة منها.

كما شهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية داخل محكمة الأسرة بالجيزة إقرار الزوج بالخلافات التي نشبت بينه وزوجته، ومحاولته الحصول على الحضانة بسبب عجزه عن سداد المزيد من الأموال لزوجته-التي لا تقدر تعبه- وأنه طالبها أكثر من مرة بتصفيه المشروع الخاص بها لاعتيادها التعرض للخسائر والتي سبق أن تكفل بسدادها.


وحاول مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بين الطرفين خلال جلسات امتدت على مدار 15 يوما، وبالفعل أمتثل الزوج لطلب زوجته ودفع لها مبلغ مالي للمساهمة في سداد الديون، كما تنازلت الزوجة عن طلبها المقدم بدعوي الطلاق، وتم إثبات ذلك في سجلات الجلسات وحل الخلافات والصلح بعقد اتفاق.

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة ومنها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، ووزواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، كما أن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها، وفى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.

فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.