طلق الزوجين منذ 4 سنوات، واتفقا على تربية الأبناء بشكل مشترك، فاعتاد الأطفال أن يقضوا الإجازات الأسبوعية بمنزل والدهم وكذلك أسبوعين في عطلة نهاية العام الدراسي والاتفاق على فسح مشتركة بالأعياد، وسارت الأمور لصالح الأبناء في معظم الوقت بشكل جيد، فكان هم الأب والأم -رعاية الأطفال -إلى أن تدهورت أحوال الأب المادية مؤخراً، فلم يصارح مطلقته وأخفى عنها الأمر وأصبحت المشاكل تزيد بينهما، لدرجة دفعتها للحصول على حكم ضده لإلزامه بالسداد ومنعته من الرؤية، ليرد الأب بدعوى تخفيض نفقات وهناك اكتشف مكتب التسوية الأمر وعرض المشكلة على السيدة الحضانة.
وبدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالقاهرة الجديدة، في محاولة منه لإنهاء الطلبات المتبادلة بين الأم الحضانة ومطلقها بالصلح بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين والوصول لحل ودي، وجلس مع الأب في أول جلسة قبل مثول مطلقته بالوقوف أمامهم، وأدلى بتصريحات كشفت عن حسن نيته والضغط الذي يمر به بسبب تراكم الديون عليه بعد تعرضه لخسارة، وأكد على حبه لأبنائه وشعوره بالحزن بعد تقصيره في سداد مصروفاتهم وقدم مستندات لتعسر حالته-ثبت بالتحري صحتها-.
وشهدت الجلسة الثانية عرض مكتب التسوية -مشكلة الأب- على السيدة الحضانة البالغة من العمر 40 عام وتعمل في إحدى الشركات الخاصة وتعيل ولدين-، فتنازلت على الفور عن شكواها لمطلقها، وقبلت بمساعي الصلح، وتواصلت مع مطلقها بالجلسة ووعدته بتنفيذ الرؤية ومشاركته بالنفقات لحين خروجه من أزمته وعرضت عليه المساهمة في أزمته بعمله وتقديم المساعدة، وتم إنتهاء الأزمة بينهما بالصلح بعد أن قرب الخبراء المتخصصون بمكتب التسوية -وجهات النظر-.
وقانوناً للزوج الحق القانوني في إقامة دعوى حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمى جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.
ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.
وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.