لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.
وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.
وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم - لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.
وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .
وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.