لم الشمل.. الأزمة سببها 1.9 مليون جنيه فهل ينجح مكتب تسوية المنازعات الخلاف؟

منذ 8 أشهر 70

وقفت الزوجة بعد 19 عام من الزواج أمام محكمة الأسرة وقررت تقديم طلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر، واتهمت زوجها بتبديد مصوغاتها والتخلف عن إرجاعها لها كما وعدها رغم تخطيه الأزمة المالية التي وقعت له، وقدرت المبالغ المالية المستحقة عليه بـ 1.9 مليون جنيه، وطالبت مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالتدخل.

وخلال عدة جلسات رفض الزوج الحضور وقررت الزوجة رفع دعواها لمحكمة الأسرة للبت في إصدار حكم الطلاق ولكن الخبراء بمكتب تسوية المنازعات نصحوها بالتمهل لما بينهما من أطفال ومنحوا الزوج فرصة للحضور وتم إعلانه بميعاد الجلسة وتوسيط بعض الأطراف للحضور للوساطة بين الزوجين.

وأقر الزوج بعد حضوره لمكتب تسوية المنازعات بالجيزة بمحكمة الأسرة أنه بالفعل أخذ مصوغات زوجته بعد مروره بأزمة كادت أن تهدد بسجنه وإنهاء تجارته وإعلانه لخسارته وأن أموره الماليه الأن أفضل ولكنه لا يملك سيولة لشراء المصوغات لها أو رد ثمنها وأنه صارحها بذلك فثارت فشعر بإهانتها كرامته وأنها -تخونه- ولا تأتمنه على أموالها فهجر المنزل لها.

وطالب المكتب الزوجين بالجلوس والنقاش وقرب وجهات النظر بينهما وطالب الزوج بتحرير عقد إتفاق والتعهد برد المصوغات لزوجته وبالفعل رضخ الزوج لطلب زوجته حفاظاً على زواجهما وحرر شيك بالمبلغ لها علي وعد السداد عند توفير السيولة وتم إنهاء الخلافات بينهما بالصلح.

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.