رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المستأجرين.. النقض تلغى مبدأ تحديد مدة العقد بالمدة المحددة لدفع الأجرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لمبدأ قضائيا بشأن تفسير الارادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الإيجار وترتيب ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدته بـ60 عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين، وأن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني، وذلك بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة، وذلك في الطعن المقيد برقم 941 لسنة 90 قضائية.
ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تحديد مدة العقد بالمدة المحددة لدفع الأجرة، وتحديد مدة العقد بأقصى مدة ممكنة على أن لا تجاوز هذه المدة 60 سنة، وهى أقصى مدة ممكنة - طبقا للقانون المدني - قياسا على الحكر.
وذلك تأسيسا على:
أن إرادة طرفي العقد - وهو شريعتهما - قد تلاقت على انتهاء مدة العقد والإيجار بهلاك العين المؤجرة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى أن مدة العقد هو الفترة المحددة لدفع الأجرة، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث من عين التداعي والتسليم، وانتهاء عقد ايجارهما بالإنذار المؤرخ 12 أكتوبر 2016، وذلك حسب تفسير المحكمة عقد ايجارهما المؤرخ 6 فبراير 1998 وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد وشروطه فى جملتها، وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين، والتى كان يتعين على المحكمة الأخذ بها واعتبار أن مدة العقد تبدأ من تاريخ أول فبراير سنة 1998 وينتهي بهلاك العين - المدة المتفق عليها - على أن لا تجاوز هذه المدة 60 سنة، وهى أقصى مدة ممكنة - طبقا للقانون المدني - قياسا على الحكر، يتجدد بعدها العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر فى المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني، فإنه يكون معيبا بما يوجد نقضه".
ملحوظة:
هذا الحكم خاص بعقد دون سنة 1998 بدون مدة، ولذلك حددت مدته بـ 59 سنة فقط، وهذا الحكم منسوخ من أحكام أخري مماثلة له وليس بجديد منعا للغلط.
ملحوظة أخرى:
يرى خبراء ومراقبون أن هذا الحكم يناقض ما انتهى إليه حكم الهيئة العامة فى هذا الشأن ولا يجوز الاحتجاج بهذا الرأى المخالف، لأن من شأنه تأبيد عقد الإيجار، وكذا الحكم المقيد برقم 6484 لسنة 82 قضائية، والذى جاء فيه: أنه لا يجوز تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلاّ لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد، أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى