رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "الدعوى البوليصية وشروطها وآثارها المترتبة عليها"، استعرض خلاله الدعوى البوليصية، كدعوى لحماية الدائنين من التصرفات التى يبرمها المدين بسوء نية للإضرار بالدائنين، و6 شروط لرفعها، حيث تسقط بحلول آقرب الأجلين، وتعتبر الدعوى البوليصية وسيلة من وسال المحافظة على الضمان العام يتغلب بها الدائن على مسلك إيجابى من المدين، وهو أن يتصرف تصرفًا ضارًا بالدائن، وإذا كان الأصل أن المدين حر فى التصرف فى أمواله، وأن هذه التصرفات نافذة فى حق دائنيه.
إلا أن هذه الحرية قد تتقيد لمصلحة الدائنين فى سبيل المحافظة على الضمان العام، فقد يقوم المدين ببيع بعض أمواله لتخرج من الضمان العام للدائنين، أو يحابى الغير على حسـاب الدائنين، فيهب بعض أمواله لصديق أو قريب فيخرج المال الموهوب من الضمان العام، وحمايةً للدائنين من مثل هذه التصرفات أعطى القانون للدائن دعوى يطلب فيها عدم نفاذ تصرف مدينه فى حقه، و اشتهرت بـ"الدعوى البوليصية" نسبة إلى الحاكم الرومانى "بولص" الذى قيل إنه هو الذى قررها لأول مرة، و أن كان يعتقد غالبًا أن يكون شخصًا خياليًا، فالهدف من هذه الدعوى هو المحافظة على الضمان العام، والأداة الفنية لتحقيق هذا الهدف هى اعتبار التصرف الذى يضر الدائن غير نافذ فى حقه.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على "الدعوى البوليصية"، وشروطها، وأثار المترتبة عليها، فهى كما ذكرنا من قبل إحدى وسائل المحفظة على الضمان العام وحماية الدائنين من التصرفات التى يبرمها المدين بسوء نية للإضرار بالدائنين، وهى لا تهدف فى الحقيقة إلى ابطال تصرفات المدين مع المتصرف إليه، ولكن الهدف منها عدم الاحتجاج بالتصرف الصادر من المدين على الدائن رافع الدعوي؛ فهى ليست دعوى بطلان، وانما دعوى عدم نفاذ تصرف، وطبيعة الدعوى البوليصية فهى دعوى بعدم نفاذ التصرف، و هذا الرأى هو الذى انتهت إليه العديد من التشريعات أبرزها التشريع المصري.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى