للمستثمرين.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك

منذ 8 أشهر 88

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم المستثمرين والتجار، بشأن مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك، قالت فيه: " يسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضى سنه من تاريخ استحقاقه (تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه)، وأن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات، سواء كانت عن أعمالا تجارية أو مدنية"، وذلك في الطعن المقيد برقم 4429 لسنة 90 القضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ....على أنه: "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة – المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 – متى توفرت شروطها.  

علما بأن المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، قد نصت على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي: 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك.. يسقط بمضى سنة من تاريخ الاستحقاق.. وأحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات.. وتؤكد: سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية

2202429135511620

                                        برلمانى