رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين.. أنواع التقادم الجنائي في القانون"، استعرض خلاله نوعان من التقادم الأول تقادم دعوى، والثانى تقادم سقوط العقوبة المحكوم بها، ويختلفان بمضى المدة من حيث المدد أو وقف التقادم أو انقطاعه، حيث يعرف القانون الجنائي نوعان من التقادم الأول تقادم دعوى، والآخر تقادم الحكم للهرب من تنفيذيه أو بالأحرى سقوط العقوبة المحكوم بها في الدعوى.
وفى الحقيقة إذا كان نظام التقادم بوجه عام يقوم على أساس واحد هو أن مضي المدة يمحو الجريمة، والحكم الصادر فيها من الأذهان ولاداع لإيقاظ ذكرى جريمة نسيها الناس، إلا أن نظام تقادم الدعوي الجنائية للجريمة يختلف عن سقوط العقوبة بمضى المدة سواء من حيث المدد أو وقف التقادم أو انقطاعه، فمثلا تقادم الدعوي الجنائية لا يقف لأي سبب طبقا للمادة 16 اجراءات علي عكس سقوط العقوبة، إذ يرد عليه الانقطاع والوقف كوجود المحكوم عليه في الخارج .
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات التقادم الجنائي، ورأى محكمة النقض في الأزمة، حيث أن مناط التمييز بين نوعي التقادم هو صدور حكم بات في الدعوي، إذ منذ صدور هذا الحكم تنقضى الدعوى، ويبدأ تقادم العقوبة في السريان أما قبل صدوره، فإننا نظل في اطار تقادم الدعوي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى