حدد قانون تنظيم الشهر العقارى، ضوابط النظر فى طلبات الشهر، حيث أناط بلجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقــدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين، حال عدم تواجد الأمناء المساعدين، بها النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه.
ووفقا للقانون تصدر اللجنة قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليه ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة/ ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا على الأراضى الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المـادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق، وإذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها فى المادة 10 مكررًا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المـادة 23 من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب .