لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

منذ 8 أشهر 68

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتنص المادة (1) على تعديل بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:

- المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

- الغذاء الفاسد: الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.

- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس  بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر  لا يجعله ضاراً بالصحة.

- التحفظ:  التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء  في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.