نصت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، الصادرة عن مجلس الأمناء على أحقية مجلس الأمناء فى الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
وجاء فى المادة 16 من اللائحة أن مجلس الأمناء يضع مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه، أما المادة 17 تنص على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكوت معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما تضمنت المادة 19 على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.