وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين فى قضية طالبة العريش تهمتى التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها "جنحة" وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يستعرض اليوم السابع فى السطور التالية المواد القانونية التى وضعها المشرع بقانون العقوبات للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية.
ووفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه:
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
ووفقا للمادة 309 مكرر (أ) " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.